تراخيص

الخدمات البريدية 

تراخيص الخدمات البريدية

1. وفقا لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71/2012 وانطلاقا من نص (المادة 15) فإنه لزاماً على الشركات الراغبة في تقديم الخدمات البريدية الحصول على ترخيص من الهيئة قبل بدء العمل.

2. على الشركات طالبة الترخيص قبل تقديم طلب الترخيص إلى هيئة تنظيم الاتصالات فأنه يُنصح الأطراف المهتمة بالتواصل أولاً مع الهيئة لمناقشة مقترح الخدمة.

الإجراءات


اجراءات تقديم الترخيص

  • الخدمات البريدية

الخدمة عن الخدمة طلب الخدمة
طلب ترخيص عملا بأحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71/2012م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 89/2013م وعلى ما نصِت عليه المادة (15) منه:" لا يجوز ممارسة نشاط تقديم خدمات بريدية أو خدمات مرتبطة بأجر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون".وبذلك يتوجب على الشركات الراغبة للحصول على الترخيص لتقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة.
 تقديم طلب الترخيص عبر النظام 
الإلكتروني
 انقر هنا
طلب فتح فرع جديد في حالة أن المرخص له يرغب في فتح فرع جديد وتوسعة نشاطه لتقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة .  انقر هنا
طلب نقل الفروع في حالة أن المرخص يرغب في نقل أحد الفروع الخاصة بنشاط تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة .  انقر هنا

Up