لائحة

تنظيم تسجيل وإستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها 



شملت سياسة تسعيرة الطيف الترددي الحالية في لائحة صادرة من قبل هيئة تنظيم الإتصالات منصوص عليها في القرار رقم 133/2008 بإصدار لائحة تنظيم تسجيل و استخدام الترددات و الأجهزة الراديوية و تحديد أسعارها و تعديلاته. تحتوي هذه اللائحة على قائمة من حوالي 47 نوع منخدمات الإتصالات الراديوية و التي تخضع لتسعيرة الطيف، حيث يمكن فرض الرسوم على أساس سنوي أو بصفة مؤقته أو على أساس تجريبي. كما يمكن فرض غرامات في حالات معينة.
الفئات التسع التالية لرسوم الطيف الترددي قابلة للتطبيق أثناء إجراءات الترخيص الراديوي تبعا لنوع الطلب المقدم:
الرسوم التي تدفع مقدما:
  • رسم تقديم الطلب
  • رسم المعاينة
  • رسم تعديل الترخيص الراديوي
  • رسم إلغاء الترخيص الراديوي
  • رسم إصدار نسخة طبق الأصل من الترخيص
  • رسم إحتفاظ بجهاز راديوي
الرسوم التي لا تدفع مقدما:
  • رسم الإستخدام
  • رسم التسجيل
  • غرامات التأخر في سداد الرسوم واجبة السداد
و يستند في حساب رسوم الطيف الترددي لغالبية الخدمات على معادلات تحتوي على واحد أو عدة من العوامل التالية:
  • الرسم الأساسي
  • عامل الوزن
  • عدد القنوات
  • القدرة المشعة
  • عامل النطاق، عامل الإشغال
  • عامل نطاق التغطية
  • عامل الخدمة
  • عدد المواقع، عدد الأجهزة الطرفية
  • عامل التغطية (على أساس المحافظات، كل السلطنة)
  • عامل نطاق التغطية (على أساس الكثافة السكانية)
  • عامل التقنية




Up