لائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القواعد التي تنظم احتفاظ المنتفع برقم الاتصالات المخصص له في حالة تغيير اتفاقية تقديم الخدمات الصادرة بالقرار رقـم 145 / 2008،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقــــــرر
المادة الأولى:
يعمل بأحكام لائحة تنظيـم نقل أرقـام الاتصـالات المرفقة.
المادة الثانية:
يُلغى القرار رقم 145/2008 المُشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر في: 12 ربيع الأول 1448هـ
الموافـق: 25 أغسطس 2026م
م. سعيــــــد بن حمود بن سعيـــــــــد المعولي
وزير النقل والاتصــــــالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
لائحـة تنظيـم نقل أرقـام الاتصـالات
الفصل الأول
تعريـفات وأحكـام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
- الخدمة: خدمة نقـل أرقام الاتصالات العامة من مرخص له إلـــى مُرخص له آخـر عبر النظام المركزي لنقل أرقام الاتصالات.
- النظـام المركزي لنقل أرقام الاتصالات: نظام منشأ في الهيئة لتقديم الخدمة، ويعتبر قاعدة البيانات المعتمدة للمرخص له في كل ما يتعلق بالخدمة.
- المرخص له: الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات العامة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
المادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات العامة باستخدام الأرقام الثابتة والمتنقلة.
المادة (3)
يجوز للمنتفع نقل رقم الاتصال الخاص به من مرخص له إلى مرخص له آخر، وذلك بطلب يتقدم به المنتفع إلى المرخص له الذي سينتقل إليه رقم الاتصال، وذلك وفقا للدليل الفني والتشغيلي للخدمة المعتمد من الهيئة.
الفصل الثاني
ضوابط تقديم الخدمة
المادة (4)
يلتزم المُرخص له بربط أنظمته الفنية بالنظام المركزي لنقل أرقام الاتصالات، خـلال (90) تسعين يوما من تاريخ البدء في تقديم خدمات الاتصالات العامة.
المادة (5)
يتحمل المرخص له التكاليف المرتبطة بإنشاء وتطوير وصيانة وتشغيل وتحديث وربط أنظمته الفنية بالنظام المركزي لنقل أرقام الاتصالات أو أي تكاليف أخرى لازمة لذلك.
المادة (6)
يجب أن تتوفر في الأنظمة الفنية الخاصة بالمرخص له عند تقديم الخدمة المعايير الآتية:
- الكفاءة في توفير الخدمة وضمان عدم انقطاعها.
- دعم خدمات وميزات شبكات الاتصالات.
- تمكين التوجيه المباشر للمكالمات إلى المرخص له المنتقل إليه رقم الاتصال، وعدم الاعتماد في توجيه المكالمات عبر شبكة اتصالات المرخص له المنتقل منه الرقم أو شبكات اتصالات أخرى.
- عدم الإضرار بجودة شبكة الاتصالات أو موثوقيتها.
- الالتزام بمبادئ المُنافسة الصادرة عن الهيئة.
المادة (7)
يلتزم المرخص له الذي سينتقل منه رقم الاتصال بتوفير وسيلة إلكترونية آمنة ومعتمدة من الهيئة، تتيح للمنتفع طالب الخدمة تسوية كافة المستحقات المالية المترتبة عليه والالتزامات بشكل فوري.
المادة (8)
يلتزم المرخص له الذي سينتقل إليه رقم الاتصال بإتمام الخدمة خلال المدد الزمنية المحددة في الدليل المنصوص عليه في المادة (3) من هذه اللائحة.
المادة (9)
يلتزم المرخص له الذي سينتقل إليه رقم الاتصال بالتحقق من هوية المنتفع طالب الخدمة والحصول على موافقته الصريحة.
المادة (10)
لا يجوز للمرخص له مشاركة قواعد البيانات المتحصلة من النظام المركزي لنقل أرقام الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المادة (11)
لا يجوز للمرخص له استخدام معلومات المنتفعين التي تلقاها من النظام المركزي لنقل أرقام الاتصالات لأي أغراض أخرى بخلاف تقديم الخدمة.
المادة (12)
يحظر على المُرخص له المنتقل منه رقم الاتصال القيام بأي عمل من شأنه التأثير على قرار المنتفع طالب الخدمة أو التواصل معه بغرض معرفة خدمات المرخص له الذي سينتقل إليه رقم الاتصال أو تقديم أي عروض.
وفي جميع الأحوال، يحظر على أي مرخص له القيام بأي إجراء من شأنه عرقلة إتمام الخدمة.
المادة (13)
يجوز للمرخص له الذي انتقل منه رقم الاتصال المطالبة بجميع مستحقاته تجاه المنتفع بعد إتمام الخدمة، ويلتزم المنتفع بتسوية كافة المستحقات المالية المترتبة عليه.
ويلتزم المرخص له المنتقل إليه رقم الاتصال بإيقاف الرقم في حال عدم سداد المنتفع للمستحقات اللاحقة تجاه المرخص له المنتقل منه رقم الاتصال، وذلك وفقا للإجراءات المبينة في الدليل المنصوص عليه في المادة (3) من هذه اللائحة.
المادة (14)
يجب على المرخص له الذي انتقل إليه رقم الاتصال إلغاء طلب النقل وإعادة رقم الاتصال فورا إلى المرخص له الذي انتقل منه الرقم، وإخطار المنتفع بذلك، إذا تبين أن عملية النقل قد تمت بطريقة مخالفة لأحكام هذه اللائحـة.
وفي جميع الأحوال، يلتزم المرخص لهما -طرفا عملية الانتقال- بتوثيق الطلب المُقدم وإجراءات البت فيه أو إلغائه، ويعدا مسؤولين عن أي خطأ.
المادة (15)
يجوز للمنتفع الذي سبق أن انتقل رقم الاتصال الخاص به من مرخص له إلى مرخص له آخر، أن يطلب نقل ذات الرقم مرة أخرى، وذلك وفقا للدليل المنصوص عليه في المادة (3) من هذه اللائحة.
الفصل الثالث
تكاليف الخدمة
المادة (16)
يلتزم المرخص له المنتقل إليه رقم الاتصال بسداد الآتي:
| تكلفة الخدمة بالريال العماني | الجهة المستفيدة |
|---|---|
| (1.5) ريـال ونصف عن كل رقم اتصال اكتملت عملية انتقاله. | الهيئة. |
| (1.5) ريـال ونصف عن كل رقم اتصال اكتملت عملية انتقاله. | المُرخص له الذي انتقل منه رقم الاتصال. |
الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية
المادة (17)
يجوز للهيئة في حال ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (51) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.
البريد الإلكتروني
legalDept@tra.gov.om
واتساب
+968 24222222
هاتف
+968 24 22 22 22
مركز الاتصال
1000
تواصل معنا
تواصل معنا للدعم أو الاستفسارات حول الإطار القانوني.
