الإطار القانوني لإدارة الطيف الترددي
تستمد إدارة الطيف الترددي مشروعيتها من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002 ويوفر هذا القانون الأساس لإدارة الطيف الترددي الراديوي للسلطنة ويؤسس وضع السياسة والإطار التنظيمي لخدمات الاتصالات عامة والاتصالات اللاسلكية خاصة
مـــادة (29) : تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وأحكام المادة (9) من هذا القانون على أي نظام للاتصالات يستخدم الطيف الترددي أو محطة أو أجهزة ااتصالات راديوية كائنة في أراضي السلطنة أو في مياهها الإقليمية بما في ذلك الطائرات والسفن والقوارب والمركبات
مـــادة (30) : لا يجوز لأي شخص إنشاء أو استخدام نظام أو جهاز يستخدم الطيف الترددي أو تقديم خدمات الاتصالات أو خدمات البث الإذاعي إلا بعد أن ترخــص لـه الهيئة بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدر لهذا الغرض
:ويشترط لإصدار هذا الترخيص ما يأتي
- موافقة لجنة المنشأت الخاصة للإذاعة والتلفزيون على خدمات البث الإذاعي والمرئي وتسري في شأن الحصول على هذا الترخيص أحكام المادة (22) من هذا القانون
- موافقة الوزير على أنشطة الملاحة البحرية أو الجوية أو الارصاد الجوية
وتسري في شأن الحصول على هذا الترخيص أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (22) من هذا القانون
وعلى الهيئة عند إصدار القرار بمنح الترخيص مراعاة الخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي المنصوص عليها في البند (10 ) مكررا 2 من المادة ( 8) من هذا القانون
:مـــادة (31) : يجب أن يتضمن الترخيص الراديوي ما يأتي
- الموقع المحدد للمحطة الراديوية ، والغرض من استعمالها ، وطريقة تشغيلها ، وعدد الأشخاص المسؤولين عن إدارتها وتشغيلها ، وشروط الخبرة والمؤهلات الواجب توافرها في كل منهم ، وأجهزة الاتصالات الراديوية المسموح بتركيبها واستخدامها في المحطة
- شروط ومواصفات أجهزة الاتصالات الراديوية والموقع والمجال الذي تستخدم فيه وغرض وطريقة تشغيل الأجهزة وعدد الأشخاص اللازمين لإدارتها وتشغيلها
- ما يجب أن يتوافر في المحطة الراديوية وأجهزتها من مواصفات فنية وشروط عامة تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفاً فيها
- المدة المحددة للترخيص بمراعاة الفقرة الرابعة من المادة (21) من هذا القانون
- أي شروط أخرى بما في ذلك الرسوم أو المبالغ المقرر تحصيلها وفقا لهذا القانون
مـــادة (32) :يكون تجديد الترخيص الراديوي وفقاً لأحكام المادة (23) من هذا القانون. وللهيئة بقرار مسبب بناء على مقتضيات المصلحة العامة تعديل هذا الترخيص، ولها إلغاؤه قبل انتهاء المدة المحــددة لـه، بناء على طلب المرخص لـه أو لإخلاله بشرط من شروط الترخيص، أو وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة
يجدد الترخيص الراديوي تلقائياً ما لم يطلب المرخص له وقفه أو إلغاءه، وللهيئة بقرار مسبب تعديل هذا الترخيص أو إلغاؤه قبل انتهاء المدة المحددة له إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك أو إذا أخل المرخص له بشروط من شروطه
ويعتبر الترخيص ملغياً في حالة إلغاء أو انتهاء مدة ترخيص الاتصالات الذي صدر على أساسه الترخيص الراديوي
مـــادة (33) : تنشأ لجنة لتوزيع نطاقات الطيف الترددي تشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، ووزارة الإعلام، ووزارة النقل والاتصالات. وتختص اللجنة بدراسة الاحتياجــات والاستخدامــات الحاليــة والمتوقعــة للطيــف التــرددي وتوزيع نطاقاته على مختلف الأغراض العسكرية والأمنية والمدنية
وللهيئة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكــون لـه صوت معدود في إصدار القرارات أو التوصيات
مـــادة (34) : لا يجوز للمرخــص لـه أو العاملين لديه أو وكلائه استخدام أي لغة أو إشارة سرية أو شفرة في الرسائـــل والمحادثات الراديوية إلا بموافقة كتابية من الهيئة، كما لا يجوز للمرخــص لـه تشغيل أو استخدام أي محطة راديوية أو أجهزة اتصالات راديوية في غير الأغراض المحددة في الترخيص. ويكون المرخــص لــه مسؤولاً بصفة مطلقة وشاملة عن أي أضرار في حالة تشغيل نظام اتصالات يستخدم الطيف الترددي
مـــادة (36) : لا يجوز لأي سفينة تصل الموانىء العمانية أو سواحلها أو أي طائرة تهبط في مطاراتها استخدام المحطات الراديوية الخاصة بها لأي غرض ـ فيما عدا أغراض الملاحة البحرية أو الجوية ـ دون الحصول على ترخيص راديوى ، كما لا يجوز لأي مركبة أجنبية استخدام المحطات الراديوية إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، وذلك كله باستثناء عمليات الإغاثة أو الطوارىء . ويتخذ الوزير الإجراءات اللازمة لإخطار حكومة الدولة المعنية بتقرير عن الأفعال التي تقع في أي طائرة أو على ظهر أي سفينة أو مركبة أجنبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون
مـــادة (37) :للوزير في الحالات الطارئة الاستيلاء بصفة مؤقتة على العقارات والمنشآت وشبكات وأنظمة وأجهزة الاتصالات وذلك لاستعمالها بالطريقة التي يراها ملائمة، وعلى المالك أو الحائز تسليم الأجهزة التي صدر قرار بالاستيلاء عليها مؤقتاً إلى الهيئة؛ وذلك دون إخلال بحق المالك أو الحائز في التعويض