شروط

التراخيص الراديوية 


نص القرار رقم 116 /2019 بشأن تنظيم ترخيص تشغيل المحطات والأجهزة الراديوية
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002م، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10/2007، وإلى القرار رقم 46 /2003 في شأن رسوم تسجيل واستخدا الترددات الراديوية ورسوم بعض التراخيص الراديوية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر:
المادة (1): للهيئة أن تخصص لطالب الترخيص الراديوي، أو تعيد تخصيص الترددات أو حزم الترددات وفقا لما تنص عليه الخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي، و تكون الترددات التي تخصصها الهيئة مقيدة بطريقة معتمدة من قبل الهيئة، ولا يجوز تغيير الترددات أو مواصفاتها الفنية دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة. .
المادة (2): يكون المستخدم مسؤولا بصفة مطلقة وشاملة عن محتوى كل رسالة يقوم بإرسالها أو أية انتهاكات لحقوق النشر والحقوق الأخرى المرتبطة بها وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، ويقصد بالمستخدم في تطبيق أحكام هذه المادة كل شخص يقوم بتشغيل الأجهزة والمعدات والملحقات المستخدمة أو المعدة للإستخدام في الإتصالات الراديوية
المادة (3): يتعين أن تكون المحطة الراديوية مطابقة للشروط والمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، وخاضعة لما تقرره بشأنها
المادة (4): لا يجوز للمرخص له تغيير موقع، أو منطقة تغطية المحطة الراديوية دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، كما لا يجوز له إجراء أي تغيير في أجهزة الاتصالات الراديوية بالمحطة الراديوية، والقدرة المشعة من الهوائيات واتجاهها أو تغيير الكسب الهوائي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، ولا يخل ذلك بحق الهيئة في طلب إجراء أي تعديل تراه ضرورياً.
المادة (5): يجوز للمرخص له طلب وقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على أن يقوم بسداد رسوم الاحتفاظ بالأجهزة الراديوية المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم 46/2003 .
المادة (6): يجدد الترخيص تلقائياً، ما لم يطلب المرخص له وقفه أو إلغاءه ، ولا تلتزم الهيئة بإخطار المرخص له بقيمة الرسوم الواجب سدادها، ويتم إصدار الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة .
المادة (7): يجوز للهيئة، بقرار مسبب، تعديل الترخيص أو إلغائه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، أو لإخلال المرخص له بشرط من شروط الترخيص.
المادة (8): للمرخص له طلب إلغاء الترخيص قبل تاريخ انتهائه وعليه التوقف فوراً عن ممارسة النشاط المحدد في الترخيص وتسليم الترخيص إلى الهيئة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إلغائه.
المادة (9): على المرخص له عند إلغاء الترخيص وسداد الرسوم المستحقة إخطار الهيئة، فوراً، كتابةً للحصول على موافقتها للتصرف بالأجهزة، وعليه التخلص منها خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص، مع إخطار الهيئة كتابةً بما تم في هذا الشأن خلال الفترة المذكورة، وفي حالة عدم التصرف في الأجهزة خلال تلك الفترة فعليه تسليمها للهيئة للتصرف بها دون أن يكون له الحق في المطالبة بالتعويض عن قيمة تلك الأجهزة.
المادة (10): يمنع إرسال - باستثناء حالات الإغاثة والطوارىْ - الرسائل من المحطات الراديوية المرخصة لأي طرف ثالث
المادة (11): لا يجوز لأي شخص أن يدلي بأية معلومات عن محتوى أية إشارة أو رسالة وصلت إلى علمه بسبب استعماله أو استعمال غيره محطة أو جهازا راديويا، إلا بناءاً على أمر من المحكمة المختصة
المادة (12): يلتزم المرخص له بإعداد سجل خاص لكل محطة، ترقم صفحاته و يوقع عليها لإثبات مضمون رسائل الاتصالات المتبادلة بواسطة المحطة أو الأجهزة المرخص بها ويخضع هذا السجل للتفتيش من قبل موظفي الهيئة في أي وقت، و يحتفظ به لمدة عام على الأقل بعد الانتهاء منه
المادة (13): يجب على المرخص له استخدام الأجهزة التي تصمم وتشغل وتصان بطريقة لا تسبب تداخلات ضارة على أية محطة راديوية أخرى أو تشويش زائد عن القدر المسموح به عالميا عند استعمالها بالنسبة لأية محطة راديوية أخرى
المادة (14): يجب أن لا تتجاوز قوة أية محطة راديوية الحدود المصرح بها.
المادة (15): ينتفع المرخص له بالترددات الراديوية التي تخصصها له الهيئة لتحقيق الأغراض التي خصصت لها مقابل سداد الرسوم المقررة، ولا يجوز للمرخص له التصرف في هذه الترددات لجهة أخرى أو للغير سواء بالتنازل أو التأجير أو الانتفاع.
المادة (16): لا يجوز للمرخص له التنازل أو التأجير أو التصرف في الأجهزة الراديوية لطرف أخر بأية طريقة إلا بعد حصول الطرف الأخير على ترخيص راديوي لتلك المحطات أو الأجهزة الراديوية لاستخدامها والحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة على تلك التصرفات.
المادة (17): لا يجوز إدارة أو تشغيل المحطة الراديوية المرخص بها إلا بواسطة الأشخاص المصرح لهم بذلك من قبل المرخص له، وفي نطاق منطقة التغطية المسموح بها ويستثنى من ذلك استخدام الجهاز الراديوي بالمركبة حال تعرضها لحالات الإغاثة والطوارئ
المادة (18): يلتزم المرخص له وجميع العاملين بالمحطات الراديوية بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القرار بأحكام قانون تنظيم الاتصالات والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في السلطنة وبأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي ولوائح الراديو الدولية الملحقة بها.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأي إجراء أوجزاء منصوص عليه في قانون تنظيم الإتصالات واللوائح والقرارات المنفذة له أوالقوانين المعمول بها في السلطنة، يلتزم المرخص له بتقييد استعمال محطاته الراديوية أو غلقها ووقفها فورا بناء على طلب الهيئة أو من تخوله رسميا بذلك وللمدة التي تحددها الهيئة، وذلك في الحالات الآتية:
  • الإخلال بأي من شروط الترخيص الراديوي أو الالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار.
  • مخالفة الإتفاقيات الإقليمية والدولية والتي تعتبر السلطنة طرفا فيها.
المادة (20): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ لنشره.


Up