إجراءات

التراخيص الراديوية 



يتم تسليم كل طلب لتخصيص ترددات لكل موقع كطلب جديد مع دفع رسوم قيمتها 50 ريال.
يوجد أدناه الخطوات الإرشادية لتقديم طلب الحصول على ترخيص راديوي:

تقديم الطلب المبدئي

  • يجب سداد رسم مقداره خمسون ريالا عُمانيا لكل طلب جديد للحصول على تخصيص للترددات ، ويجب سداد هذا الرسم قبل تقديم الطلب من خلال بوابة الخدمات الالكترونية للتراخيص الراديوية للهيئة. وهو غير قابل للاسترجاع .
  • يجب أن يتوافق  الطلب المقدم الكترونياً  مع استعمالات جدول تخصيص ترددات الراديو المحلية للسلطنة .
  • تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بضمان عدم تداخل تخصيصات الترددات المطلوبة مع تخصيصات الترددات المرخص لها وتتولى مهام التنسيق على المستوى الوطني والدولي أو العمل كوسيط إذا تطلب الأمر.
  • حالما يتم الانتهاء من الخطوة الثانية والثالثة  بنجاح، سوف ترسل رسالة لطلب سداد رسوم تسجيل تخصيص الترددات واستعمال الطيف الترددي. ويجب تسديد الرسوم المطلوبة من خلال  إحدى الطرق الثلاث المتوفرة في البوابة الإلكترونية للهيئة.

الموافقة المؤقتة:

عند اكتمال الطلب المبدئي تقوم الهيئة بإصدار الموافقة المؤقتة لنوعية الجهاز المطلوب بالإضافة إلى الخدمة والتردد المطلوب،
ولا يتم إصدار أي موافقة مؤقتة قبل دفع رسوم تسجيل تخصيص الترددات واستخدام الطيف الترددي،  كما أنه يجب على مقدم الطلب أن يكون قد حصل على شهادة الموافقة على نوعية الجهاز الراديوي قبل منحه الموافقة المؤقتة.
ويقصد بالموافقة المؤقتة هي مرحلة مؤقتة تسري لثلاثة أشهر فقط، ولا يعتد بها لتشغيل وإستخدام الأجهزة،  وتستطيع الهيئة - بناء على طلب مسبب- تمديد الموافقة المبدئية لثلاثة أشهر أخرى. وخلال هذه المدة يمكن لمقدم الطلب الاستمرار في شراء الأجهزة أو إجراءات الاستيراد. 
وفي حال الاستيراد يمكن الحصول على رسالة الإفراج الجمركي بعد تعبئة الاستمارة اللازمة من دائرة التراخيص والموافقة على النوعية بالهيئة.

المرحلة النهائية:

عند استلام الجهاز يجب تسليم الرقم التسلسلي للجهاز إلى هيئة تنظيم الاتصالات بجانب مذكرة الاستلام ونموذج الإفراج الجمركي من أجل الحصول على ترخيص لجهاز راديوي.
بعد استلام المعلومات المطلوبة أعلاه يتم إصدار ترخيص جهاز راديوي للمستخدم ويعتبر ساريا من تاريخ شراء الجهاز من المتعاملين في أجهزة الاتصالات والمعتمدين لدى الهيئة أو من تاريخ دخول الجهاز الحدود العمانية في حالة استيراد الجهاز من خارج السلطنة.
يتم إصدار تراخيص أجهزة الراديو بشكل منفرد من قبل الهيئة ويجب تجديدها سنويا ، كما يجب على المرخص لهم الالتزام بشروط الترخيص الممنوح لهم، وبأحكام قانون تنظيم الاتصالات للعام 2002 وتعديلاته وكل اللوائح التنفيذية والقرارات والإرشادات الصادرة من قبل الهيئة.

من الممكن أيضا إلغاء الترخيص أو تجديده أو الاحتفاظ به، ويمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

تجديد ترخيص الجهاز الراديوي:سيقوم النظام االإلكتروني الخاص بالترددات بإصدار إشعار تسديد رسوم تجديد الترخيص الراديوي قبل 45 يوماً من تاريخ إنتهائه ، ويجب تسديد الرسوم المطلوبة من خلال  إحدى الطرق الثلاث المتوفرة في البوابة الإلكترونية للهيئة. ويجب سداد الرسوم خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء الترخيص. ويتم فرض غرامة لأي تأخير في دفع الرسوم بواقع 5% من قيمة الرسوم لكل شهر تأخير وبحد أقصى أثنى عشر شهرا،  وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة يتم سحب الترخيص ومصادرة الجهاز الراديوي واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.
وتكون فترة صلاحية الترخيص سنة كاملة (12شهرا) يمكن تمديدها لفترة أقصاها خمسة سنوات بناءً على طلب المرخص له، شريطة قيامه بدفع رسوم استخدام الطيف الترددي مسبقاً.  أن أي استخدام غير مصرح به للطيف الترددي يعتبر إنتهاكاً لأحكام قانون تنظيم الاتصالات وسيكون معرضاً للعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.
 
إلغاء ترخيص الجهاز الراديوي: يجب على المرخص له تقديم  طلب  إلغاء ترخيص جهاز راديوي عبر البوابة الإلكترونية للهيئة قبل تاريخ إنتهاء الترخيص وسداد رسوم الإلغاء البالغة 25ريال عُماني لكل جهاز راديوي.  ويجب على المرخص له التخلص من الجهاز الملغي في غضون ستة أشهر من تاريخ الإلغاء، ويكون ذلك بإحدى الوسائل التالية:
  • بيع الجهاز أو بالتنازل عنه لصاحب ترخيص آخر أو لمتعامل في أجهزة الاتصالات معتمد من قِبل هيئة تنظيم الاتصالات بعد الحصول على موافقة الهيئة.
  • تصدير الجهاز إلى خارج البلاد وإظهار المستند الذي يثبت ذلك من قِبل سلطات الجمارك.
  • تسليم الجهاز إلى هيئة تنظيم الاتصالات حيث يصبح مِلكّية خاصة بالهيئة ولا يمكن المطالبة به بعد ذلك.
الاحتفاظ بالجهاز الراديوي: يجب على المرخص له تقديم  طلب  الاحتفاظ بالجهاز الراديوي عبر البوابة الإلكترونية للهيئة قبل تاريخ إنتهاء الترخيص وسداد رسوم الإلغاء البالغة 25ريال عُماني لكل جهاز راديوي.  ومن ثم تقوم الهيئة بإصدار ترخيص الإحتفاظ بالجهاز الراديوي.  ترخيص الإحتفاظ بالجهاز الراديوي يكون سارياً لمدة ثلاث سنوات كحد اقصى بعدها يجب على صاحب الترخيص دفع رسوم الإحتفاظ لكل سنة،  وبعد ثلاث سنوات يجب على حامل الترخيص إما إعادة إستخدام الجهاز أو إلغاء الترخيص مع الالتزام بدفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك.
يمكن في حالات معينة إجراء تعديل على الترخيص بما يسمح بتغيير وضع الترخيص أو المرخص له.

تعديل الموقع والتردد

  • دفع رسوم الطلب (50) ريال عماني لا تسترد لكل موقع وتردد. 
  • ستتم مطابقة الاستخدام المطلوب مع استخدامات الجدول الوطني للطيف الترددي للسلطنة .
  • ستقوم الهيئة بالتأكد من عدم تداخل الترددات المطلوبة مع الاستخدامات المرخص لها والبدء في التنسيق المحلي والدولي إذا تطلب الأمر ذلك.
  • في حال نجاح الخطوات السابقة سيتم ارسال اشعار بالرسوم المستحقة نتيجة التغيير المطلوب . ويجب تسديد الرسوم المطلوبة من خلال  إحدى الطرق الثلاث المتوفرة في البوابة الإلكترونية للهيئة.
  • يتم إصدار الترخيص الراديوي المعدل بالتردد أو الموقع الجديد. ويعتد به لتشغيل واستخدام الأجهزة.

تغيير فئة البث والقدرة المشعة:

  • في حال طلب المرخص له الزيادة في فئة البث أو القدرة المشعة، سيتم التعامل مع الطلب كطلب جديد يترتب عليه دفع جميع الرسوم المترتبة على تسجيل و إستخدام ترددات راديوية جديدة ،  و يتم ارسال اشعار بالرسوم المستحقة  ليتم سدادها  إذا رغب المرخص له بتخفيض فئة البث أو القدرة المشعة فإنه يجب دفع رسم تعديل الترخيص البالغ 15 ريال مقدما لكل ترخيص .  ويجب تسديد الرسوم المطلوبة من خلال  إحدى الطرق الثلاث المتوفرة في البوابة الإلكترونية للهيئة. وسوف يتم إصدار الترخيص المعدل بعد التأكد من دفع رسوم التعديل سلفا.

استبدال الجهاز الراديوي:

  • إذا طلب المرخص له استبدال الجهاز الراديوي فيجب دفع رسم تعديل الترخيص البالغ 15 ريال عماني. ويجب تسديد الرسوم المطلوبة من خلال  إحدى الطرق الثلاث المتوفرة في البوابة الإلكترونية للهيئة. 
  • تقوم الهيئة بإصدار موافقة مبدئية للجهاز المراد استخدامه من أجل تسهيل عملية استيراده، 
     وسوف تصدر هذه الموافقة المبدئية بعد استلام رسوم جميع التعديلات.   يمكن الحصول على إخطار إفراج عن الأجهزة عند وصولها إلى السلطنة وذلك بعد تعبئة الإستمارة المخصصة لذلك عن طريق دائرة الموافقة على النوعية و إعتماد الأجهزة بالهيئة. 
  • يتم إصدار الترخيص الراديوي المعدل بواسطة الهيئة عند استلامها الوثائق التي توضح تاريخ إستلام أو الأفراج عن الأجهزة الراديوية من الجمارك وكذلك أرقام تسلسلها.

إجراءات الحصول على تصريح استخدام أجهزة راديوية لفعالية خاصة

  • تقديم طلب تصريح لاستخدام أجهزة راديوية لفعالية خاصة من خلال خطاب من الجهة المنظمة مرفقا به استمارة تقديم الطلب - المعدة لذلك - ونسخة من مستند دفع رسم تقديم الطلب مقداره خمسون ريال عماني (50 ر.ع) لكل خدمة قبل بدء الفعالية ب (3) ثلاثة أسابيع. استمارات اجراءات تقديم الطلب
  • دراسة الطلب المقدم من قبل الهيئة والتأكد من إمكانية استخدام الترددات المطلوبة
  • في حال الموافقة، يطلب من مقدم الطلب سداد رسم تسجيل مقداره خمسة عشر ريال عماني (15 ر.ع) لكل خدمة.
  • بعد سداد رسم التسجيل المطلوب يتم إصدار تصريح باستخدام أجهزة راديوية لفعالية خاصة. هذا التصريح يخول المصرح له بالإفراج عن الأجهزة بالتنسيق مع دائرة اعتماد النوعية.
  • تقديم طلب إذن الإفراج للاستخدام الشخصي من الإدارة العامة للجمارك من خلال البوابة الالكترونية لاعتماد النوعية (https://crm.tra.gov.om) ودفع رسم وقدره (15 ر.ع.) مع ارفاق المستندات المطلوبة مثل بوليصة الشحن وفاتورة الشراء.
  • بعد الحصول على إذن الإفراج من الهيئة، على الجهة المتقدمة متابعة طلبها في نظام بيان من أجل تخليص الشحنة من الجمارك.
  • تقديم ما يثبت خروج الأجهزة من سلطنة عمان بعد انتهاء الفعالية مباشرة، وفي حال عدم الالتزام، يتحمل المصرح له أية تبعات قانونية نتيجة أي استخدام غير مرخص.



Up